المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مرسوم رقم 8096 تاريخ 15/03/1996 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8096 تاريخ 15/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168073/article/3/