ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها منه,
بناء على طلب بلدية بقاعكفرا,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية بقاعكفرا سلفة خزينة بقيمة /100,000,000/ل.ل. (ماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تكملة شق الطرقات الداخلية والزراعية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية بقاعكفرا, كل في نطاق اختصاصه مراقبة وملاحقة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزيرالشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري