المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 13 08/03/1996
ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما
التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ
12/08/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات
والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9
من القانون رقم 59/88 (تعديل قانون السير),
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي
بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار
رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات
والسياحة بتاريخ 03/02/1996
بناء على ضرورات العمل,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتفويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة وزير الداخلية ميشال المر