All legislation

مرسوم Decree No. 8086 13/03/1996

اجراء ضم وفرز للعقارات المصابة والمحاذية لاوتوستراد الشمال ضمن مناطق دير عمار - برج اليهودية - المنيه- مركبتا - ذوق بحنين العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
8086
Date
13/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 598/599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8086 تاريخ 13/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء عى الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983

(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم

847 تاريخ 25/04/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 29/11/95- محضر رقم 36

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مناطق دير عمار - برج اليهودية - المنيه - مركبتا وذوق بحنين العقارية (قضاء طرابلس ), باستثناء العقارات واقسام العقارات المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز المحدد اعلاه باستثناء التخطيط المصدق العائد لاوتوستراد الشمال.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي