ان رئيس الجمهورية,
بناء عى الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983
(ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم
847 تاريخ 25/04/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 29/11/95- محضر رقم 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مناطق دير عمار - برج اليهودية - المنيه - مركبتا وذوق بحنين العقارية (قضاء طرابلس ), باستثناء العقارات واقسام العقارات المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز المحدد اعلاه باستثناء التخطيط المصدق العائد لاوتوستراد الشمال.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي