المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بفتح مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" في صيدا للمرسوم رمضان عكاوي للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم Decree No. 8071 21/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 3324 تاريخ 11/12/1965 المتضمن
اعطاء السيد رمضان عكاوي اجازة بفتح مدرسة خاصة
لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في صيدا - حي
الدكرمان, على العقار رقم 1213 باسم "مدرسة الكفاح",
بناء على القرار رقم 1121 تاريخ 08/11/1969 المتضمن
الترخيص للسيد رمضان عكاوي ضم العقار رقم 1190 الى
مبنى مدرسة الكفاح واضافة المرحلة الثانوية الى اجازتها,
بناء على القرار رقم 121 تاريخ 27/02/1975 المتضمن
الترخيص للسيد رمضان عكاوي بابدال تسمية هذه المدرسة
الى "ثانوية التربية الحديثة",
بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل في صيدا السيد
عبد الرحمن الانصاري المسجل تحت رقم 785/595 تاريخ
21/01/1988 والمتضمن تنازل السيد رمضان عكاوي عن اجازة
مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" الكائنة في صيدا لصالح
اولاده الاربعة السادة محمد جهاد وعبد الناصر ونزيه
وسامر رمضان عكاوي بالتساوي,
بناء على استدعاء السادة محمد جهاد رمضان عكاوي وعبد
الناصر رمضان عكاوي ونزيه رمضان عكاوي وسامر رمضان
عكاوي المسجل برقم 2168/12 تاريخ 05/11/1992 والمتضمن
طلب الموافقة لهم على الاستمرار بفتح مدرسة "ثانوية
التربية الحديثة" الكائنة في صيدا على ان تبقى بادارة
مديرها الحالي السيد حلمي محمود الددا,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بفتح مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" في صيدا للمرسوم رمضان عكاوي للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: اجيز للسادة محمد جهاد رمضان عكاوي وعبد الناصر رمضان عكاوي ونزيه رمضان عكاوي وسامر رمضان عكاوي فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, مسائية في صيدا- حي الدكرمان, على العقارين رقم 1213 و1190 باسم مدرسة "ثانوية التربية الحديثة". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارا, ومرحلتي التعليم المتوسط والثانوي مساء ويحدد عدد تلامذتها باربعمئة وتسعين /490/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد حلمي محمود الددا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم