All legislation

مرسوم Decree No. 8071 21/03/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" الكائنة في صيدا حي الدكرمان واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة تحمل نفس الاسم في المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
8071
Date
21/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 600/601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8071 تاريخ 21/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 3324 تاريخ 11/12/1965 المتضمن

اعطاء السيد رمضان عكاوي اجازة بفتح مدرسة خاصة

لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في صيدا - حي

الدكرمان, على العقار رقم 1213 باسم "مدرسة الكفاح",

بناء على القرار رقم 1121 تاريخ 08/11/1969 المتضمن

الترخيص للسيد رمضان عكاوي ضم العقار رقم 1190 الى

مبنى مدرسة الكفاح واضافة المرحلة الثانوية الى اجازتها,

بناء على القرار رقم 121 تاريخ 27/02/1975 المتضمن

الترخيص للسيد رمضان عكاوي بابدال تسمية هذه المدرسة

الى "ثانوية التربية الحديثة",

بناء على العقد المنظم لدى كاتب العدل في صيدا السيد

عبد الرحمن الانصاري المسجل تحت رقم 785/595 تاريخ

21/01/1988 والمتضمن تنازل السيد رمضان عكاوي عن اجازة

مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" الكائنة في صيدا لصالح

اولاده الاربعة السادة محمد جهاد وعبد الناصر ونزيه

وسامر رمضان عكاوي بالتساوي,

بناء على استدعاء السادة محمد جهاد رمضان عكاوي وعبد

الناصر رمضان عكاوي ونزيه رمضان عكاوي وسامر رمضان

عكاوي المسجل برقم 2168/12 تاريخ 05/11/1992 والمتضمن

طلب الموافقة لهم على الاستمرار بفتح مدرسة "ثانوية

التربية الحديثة" الكائنة في صيدا على ان تبقى بادارة

مديرها الحالي السيد حلمي محمود الددا,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بفتح مدرسة "ثانوية التربية الحديثة" في صيدا للمرسوم رمضان عكاوي للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: اجيز للسادة محمد جهاد رمضان عكاوي وعبد الناصر رمضان عكاوي ونزيه رمضان عكاوي وسامر رمضان عكاوي فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, مسائية في صيدا- حي الدكرمان, على العقارين رقم 1213 و1190 باسم مدرسة "ثانوية التربية الحديثة". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارا, ومرحلتي التعليم المتوسط والثانوي مساء ويحدد عدد تلامذتها باربعمئة وتسعين /490/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد حلمي محمود الددا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم