All legislation

مرسوم Decree No. 8052 08/03/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في الفنار - قضاء المتن باسم مدرسة "دار العلوم والثقافة" بسبب وفاة صاحبها.

Type
مرسوم · Decree
Number
8052
Date
08/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8052 تاريخ 08/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 14186 تاريخ 23/10/1963 المتضمن

الاجازة للسيد قزحيا ابي سمرا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية

في الغينة - قضاء كسروان, باسم مدرسة "دار العلوم

والثقافة",

بناء على القرار رقم 921 تاريخ 08/11/1971 المتضمن

نقل المدرسة المذكورة الى الفنار - قضاء المتن, على

العقار رقم 439 من منطقة الفنار العقارية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها, الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14186 تاريخ 23/10/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الفنار - قضاء المتن - باسم مدرسة "دار العلوم والثقافة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم