المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها, الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14186 تاريخ 23/10/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الفنار - قضاء المتن - باسم مدرسة "دار العلوم والثقافة".
مرسوم Decree No. 8052 08/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 14186 تاريخ 23/10/1963 المتضمن
الاجازة للسيد قزحيا ابي سمرا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
في الغينة - قضاء كسروان, باسم مدرسة "دار العلوم
والثقافة",
بناء على القرار رقم 921 تاريخ 08/11/1971 المتضمن
نقل المدرسة المذكورة الى الفنار - قضاء المتن, على
العقار رقم 439 من منطقة الفنار العقارية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها, الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14186 تاريخ 23/10/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الفنار - قضاء المتن - باسم مدرسة "دار العلوم والثقافة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم