المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /250,000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مرسوم Decree No. 8068 12/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة
للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 وتعديلاته (قانون انشاء
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967 وتعديلاته
(نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972 (احداث
وظائف مؤقته في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمعاونته
في تحقيق مشروع تجميع الابنية المدرسية),
بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 وما تضمنه
من احكام تتعلق بالمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون
العمل ومنها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على المرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994 (تحويل
سلسلة رواتب الموظفين وتعديل تعويض مجلس الادارة في
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 194 تاريخ 26/02/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 111/95 تاريخ
04/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/03/1996),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /250,000/ل.ل. (مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 01/01/1995
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972) وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: 1) يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية زيادة مقدارها 20% (عشرون بالماية) على الاجر او التعويض الشهري على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية شهريا ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. 2) عند تحديد الاجر او التعويض يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 6067 تاريخ 02/12/1994
مادة 5: يعمل باحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم اعتبارا من 01/01/1995 وفقا لاحكام القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995
مادة 6: يستمر العمل باحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري