All legislation

مرسوم Decree No. 8051 08/03/1996

تعديل تخطيط في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8051
Date
08/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8051 تاريخ 08/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 15198 تاريخ 07/03/1957

القاضي بتصديق تخطيط في قرية الحازمية - منطقة بعبدا

العقارية,

بناء على المرسوم رقم 1048 تاريخ 10/05/1971 القاضي

بتعديل تخطيط في قرية الحازمية- منطقة بعبدا العقارية,

بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 31

تاريخ 07/12/1995

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المبينة

في المحضر رقم 39 تاريخ 20/12/1995

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المنظمة بمقياس 1000/1

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1048/71 والمبين بخطوط حمراء متواصلة والبراح التابع له والمحدد بالاحرف (د-ه-و-د) على الخريطة نفسها, المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي