المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المنظمة بمقياس 1000/1
مرسوم Decree No. 8051 08/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 15198 تاريخ 07/03/1957
القاضي بتصديق تخطيط في قرية الحازمية - منطقة بعبدا
العقارية,
بناء على المرسوم رقم 1048 تاريخ 10/05/1971 القاضي
بتعديل تخطيط في قرية الحازمية- منطقة بعبدا العقارية,
بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 31
تاريخ 07/12/1995
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المبينة
في المحضر رقم 39 تاريخ 20/12/1995
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المنظمة بمقياس 1000/1
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1048/71 والمبين بخطوط حمراء متواصلة والبراح التابع له والمحدد بالاحرف (د-ه-و-د) على الخريطة نفسها, المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي