المادة 1
يلغى الجدول الملحق بكل من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 والمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10/03/1953
مرسوم Decree No. 8076 12/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10/03/1953
المتعلق بمهام مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل,
لا سيما المادة 6 وما يليها منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983
المتعلق بتنظيم وزارة العدل, لا سيما المادة 31 منه,
بناء على المرسومين رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 ورقم 9808 تاريخ 27/08/1947 المختص بالاطباء الشرعيين وتحديد اختصاصهم,
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 134 تاريخ 21/07/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
يلغى الجدول الملحق بكل من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 والمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10/03/1953
تعدل اجرة المعاينة الطبية والتشريح للاطباء الشرعيين والرسوم المخبرية والفحص بالاشعة والتصوير وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري