المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 8064 تاريخ 11/03/1996 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8064 تاريخ 11/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168091/article/3/