All legislation

مرسوم Decree No. 8094 15/03/1996

عطاء بلدية جباع سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8094
Date
15/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8094 تاريخ 15/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية جباع,

بنا على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية جباع سلفة خزينة بقيمة /105,000,000/ل.ل. (ماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام بتنفيذ بعض المشاريع الانشائية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية جباع, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري