All legislation

مرسوم Decree No. 8070 12/03/1996

تعديل نظام البناء في العقار رقم 3229 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
8070
Date
12/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8070 تاريخ 12/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/83

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1379 تاريخ 26/06/1991 (تصديق

المخطط التوجيهي العام لمنطقة صور وضواحيها),

بناء على كتاب مطرانية صور للروم الكاثوليك الى

رئاسة مجلس الوزراء رقم 1814 تاريخ 29/01/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 02/11/95- محضر رقم 33

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام البناء في العقار رقم 3229 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) لجهة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام بحيث يصبحان 40% (استثمار سطحي) و1,6 (استثمار عام).

المادة 2

مادة 2: يخصص هذا العقار لبناء مساكن خاصة لذوي الدخل المتدني والمحدود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي