All legislation

مرسوم Decree No. 8050 08/03/1996

وضع منطقة اللقلوق العقارية تحت الدرس (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8050
Date
08/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 594/595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8050 تاريخ 08/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية اللقلوق رقم 8 تاريخ

03/11/1994 الصادر عن قائمقام قضاء جبيل بصفته قائما باعمال

مجلس البلدية المعنية,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 12/04/1995 - محضر رقم 10

بنا على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة اللقلوق العقارية قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي