المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة اللقلوق العقارية قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 8050 08/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية اللقلوق رقم 8 تاريخ
03/11/1994 الصادر عن قائمقام قضاء جبيل بصفته قائما باعمال
مجلس البلدية المعنية,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 12/04/1995 - محضر رقم 10
بنا على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة اللقلوق العقارية قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي