All legislation

مرسوم Decree No. 8085 13/03/1996

وضع قسم من منطة زيتون طرابلس العقارية تحت الدرس (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
8085
Date
13/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8085 تاريخ 13/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري مجلس بلدية طرابلس رقم 184 تاريخ

27/12/1990 ورقم 57 تاريخ 23/04/1992

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 06/09/1995- محضر 25

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ط-ى-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي