المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ط-ى-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 8085 13/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قراري مجلس بلدية طرابلس رقم 184 تاريخ
27/12/1990 ورقم 57 تاريخ 23/04/1992
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بتاريخ 06/09/1995- محضر 25
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ط-ى-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي