ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8941 تاريخ 25/09/1974 (تعديل
المرسوم رقم 6436 تاريخ 28/09/1954 المتضمن تنظيم
التدريب الفني في المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973
(تحديد تعويضات المدرسين في المدرسة الفنية في المديرية
العامة للطيران المدني),
بناء على المرسوم رقم 4824 تاريخ 01/02/1982 (تعديل
المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973 فيما يخص تحديد
تعوضات المدرسين في المدرسة الفنية في المديرية
العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
443 تاريخ 14/04/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 115/94
تاريخ 02/06/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحدد التعويض عن كل ساعة تدريس فعلية كما يلي: 1- للمدرسين من الفئة الاولى 10200ل.ل. (عشرة الاف ومائتين ليرة لبنانية). 2- للمدرسين من الفئة الثانية 8200 ل.ل. (ثمانية الاف ومائتين ليرة لبنانية). 3- للمدرسين من الفئة الثالثة 6500 ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية). 4- للمدرسين من الفئة الرابعة 5200 ل.ل. (خمسة الاف ومائتين ليرة لبنانية)".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري