All legislation

قرار Decision No. 6118 11/03/1996

ادراج اسم سيتي بنك ن.أ. على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
6118
Date
11/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6118 تاريخ 11/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 136

منه,

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/1995

بتأسيس

فرع ل"سيتي بنك ن.أ." في لبنان,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/03/1996 من وكيل

المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "سيتي بنك ن.أ" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 115

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه