All legislation

مرسوم Decree No. 8034 07/03/1996

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8034
Date
07/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 603/604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8034 تاريخ 07/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1995 (الاملاك

العمومية) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/04/1993 من السيد

جرجس مسعد الخوري, مالك العقارين رقم 2955 و2956

من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكوره) المتضمن

طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي)

كائن بمحاذاة العقارين المذكورين,

بناء على كتاب رئيس بلدية كفرعقا عدد 19/93 تاريخ

08/05/1993 المتضمن الموافقة على الاسقاط, لا سيما

وان هذا القسم من المجرى المحصور ما بين حائط الدعم

المنفذ من قبل البلدية, وهذين العقارين لم يعد

ملحقا بالطريق العام المنفذة سابقا فوق المجرى,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 992/93 تاريخ 26/10/1993

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى ماء شتوي المحاذي للعقارين رقم 2955 و2956 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /54/م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام باظهار حدود قسم مجرى الماء الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ودفع تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط, وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال اللازمة تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري