ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1995 (الاملاك
العمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/04/1993 من السيد
جرجس مسعد الخوري, مالك العقارين رقم 2955 و2956
من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكوره) المتضمن
طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي)
كائن بمحاذاة العقارين المذكورين,
بناء على كتاب رئيس بلدية كفرعقا عدد 19/93 تاريخ
08/05/1993 المتضمن الموافقة على الاسقاط, لا سيما
وان هذا القسم من المجرى المحصور ما بين حائط الدعم
المنفذ من قبل البلدية, وهذين العقارين لم يعد
ملحقا بالطريق العام المنفذة سابقا فوق المجرى,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 992/93 تاريخ 26/10/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى ماء شتوي المحاذي للعقارين رقم 2955 و2956 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /54/م2 (اربعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط القيام باظهار حدود قسم مجرى الماء الشتوي موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا ودفع تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط, وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال اللازمة تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري