المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العامة العقارية ش .م.ل. "سوجيفون" بتملك الاقسام رقم 6 و11 و12 من العقار رقم 2517 من منطقة جبيل العقارية التي يعود لها مساحة /238/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1254/م.م. والقسمين رقم 26 و27 من العقار رقم 1486 من منطقة المصيطبة العقارية - بيروت, التي يعود لهما مساحة /88/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1262/م.م. والقسم رقم 27 من العقار رقم 1953 من منطقة رأس بيروت العقارية الذي يعود له مساحة /14/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3343/م.م. على الشركة المرخص لها ان تخصص اقسام العقارات المذكورة لاستعمالها من قبل فرنسبنك ش .م.ل. كفروع له والذي يملك معظم اسهم الشركة طالبة الترخيص , في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).