All legislation

مرسوم Decree No. 8108 15/03/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8108
Date
15/03/1996
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 589/590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8108 تاريخ 15/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العامة العقارية ش .م.ل. "سوجيفون" بتملك الاقسام رقم 6 و11 و12 من العقار رقم 2517 من منطقة جبيل العقارية التي يعود لها مساحة /238/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1254/م.م. والقسمين رقم 26 و27 من العقار رقم 1486 من منطقة المصيطبة العقارية - بيروت, التي يعود لهما مساحة /88/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1262/م.م. والقسم رقم 27 من العقار رقم 1953 من منطقة رأس بيروت العقارية الذي يعود له مساحة /14/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3343/م.م. على الشركة المرخص لها ان تخصص اقسام العقارات المذكورة لاستعمالها من قبل فرنسبنك ش .م.ل. كفروع له والذي يملك معظم اسهم الشركة طالبة الترخيص , في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: الياس الهراوي