المادة 1
مادة 1: ريثما يتم تنظيم امتحان سنوي دائم لاختيار موظفي السلك السياسي والقنصلي سيجري قريبا في وزارة الخارجية امتحان للقبول في الوظائف المنوي اشغالها في خلال سنة 1944 من امناء سر وملحقي مفوضية ومن نواب قناصل ملازمين
مرسوم Decree No. 855 17/03/1944
مادة 1: ريثما يتم تنظيم امتحان سنوي دائم لاختيار موظفي السلك السياسي والقنصلي سيجري قريبا في وزارة الخارجية امتحان للقبول في الوظائف المنوي اشغالها في خلال سنة 1944 من امناء سر وملحقي مفوضية ومن نواب قناصل ملازمين
مادة 2: على طالبي الدخول في هذا الامتحان ان يتقدموا بطلباتهم خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعليهم ان يثبتوا: 1- انهم لبنانيو الجنسية ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية 2- ان عمرهم لا يقل عن 22 سنة ولا يتجاوز الخامسة والثلاثين في تاريخ قيد طلبهم 3- انهم حاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق او الاداب او العلوم او على شهادة العلوم السياسية او شهادة الدروس التجارية العالية
مادة 3: على الطالبين ان يثبتوا اهليتهم الصحية لممارسة وظائف السلك السياسي والقنصلي في الخارج وسيتقدمون لفحص طبي امام لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعينهم وزير الصحة والاسعاف العام وهذه اللجنة تبدي رايا يعتمد عليه وزير الخارجية في قبول طلب الاشتراك في الامتحان
مادة 4: لا يجوز الاشتراك في الامتحان الا للذين يحصلون على اذن وزاري يعطيه وزير الخارجية بناء على موافقة لجنة تؤلف خصيصا لهذه الغاية
مادة 5: يشتمل الامتحان: 1- على مسابقات اولية في اللغات وتكون هذه المسابقات خطية وشفهية 2- على مسابقات الثقافة العامة وهي تشتمل على مسابقات خطية يقال لها اجتيازية ومسابقات شفهية يقال لها نهائية
مادة 6: تجري المسابقات الاولية في اللغات الحية فورا بعد انتهاء المدة المعينة لتسجيل الطلبات وسيحدد موعد اجرائها بقرار وزاري ينشر في الصحف اللغتان الاجباريتان هما العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. اما معرفة اللغتين الفرنسية والانكليزية معا او معرفة لغة اخرى من اللغات الاجنبية الحية فتخول الحق في الحصول على علامة اضافية
مادة 7: المسبقات الخطية هي: ا- تعريب نص اجنبي ب - ترجمة نص عربي الى لغة اجنبية تعطى ساعة واحدة لكل مسابقة اما المسابقات الشفهية فهي: أ- قراءة ثم تعريب نص اجنبي ب - تحليل نص عربي بلغة اجنبية ج- محادثة قصيرة يخصص ربع ساعة لكل مسابقة
مادة 8: ان الطلاب الذي يجدون في نفسهم الكفاءة لتقديم لغة اضافية يتقدمون لمسابقة خطية موضوعها ترجمة نص عربي الى اللغة المذكورة ومسابقة شفهية موضوعها تعريب نص موضوع في اللغة نفسها ويليها محادثة قصيرة بهذه اللغة
مادة 9: يعطى لكل مسابقة في احدى اللغات الاجبارية علامة من واحد الى عشرين وكل علامة دون العشرة لا يعتد بها. اما المسابقات في اللغات الاضافية فتعطى علامات من واحد الى عشرة وكل علامة دون الخمسة لا يعتد بها
مادة 10: تجري جميع مسابقات اللغات الاجبارية والاختبارية الخطية منها والشفهية بدون الاستعانة بقاموس او معجم ما وكل طالب يحوز على مجموع خمسين نقطة على الاقل يمكنه الاشتراك بمسابقات الثقافة العامة
مادة 11: تتالف لجنة من: 1- رئيس وسكرتير يعينهما وزير الخارجية 2- فاحصين للغات الحية يعينهم وزير التربية الوطنية تضع هذه اللجنة لائحة باسماء الطلاب الذين يحق لهم متابعة امتحان الثقافة العامة تعرضها على وزير الخارجية للموافقة عليها
مادة 12: ان مسابقات الثقافة العامة تشتمل على مسابقات خطية اجتيازية ومسابقات شفهية نهائية
مادة 13: المسابقات الخطية هي: ا- مسابقة في التاريخ السياسي: مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين ب - مسابقة في الجغرافية الاقتصادية: مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين ج- مسابقة في القانون الدولي العام: مدتها ساعتان وعلامتها من واحد الى عشرين
مادة 14: ان المسابقات الشفهية النهائية هي: ا- بحثان شفهيان احدهما يتعلق بالتاريخ السياسي والاخر بالجغرافية الاقتصادية. يعطى عشر دقائق لكل بحث وعلامتهما من واحد الى عشرين ب - ثلاثة اسئلة في المواد الاتية: 1) القانون الدولي العام والخاص 2) التشريع المالي 3) التشريع التجاري والبحري الجمركي علامتها من واحد الى عشرين ولا يعتد علامة دون العشرة في كل هذه المسابقات الخطية والشفهية
مادة 15: ان مواد الامتحانات الخطية الاجتيازية والشفهية النهائية هي مبينة على وجه التفصيل في البرنامج المرفق بهذا المرسوم
مادة 16: ان الطلاب الذين ينالون اقل من 30 نقطة في الامتحانات الخطية لا يحق لهم التقدم للامتحانات الشفهية وعلى الطلاب ان ينالوا على الاقل خمسين نقطة ليعدوا مقبولين نهائيا
مادة 17: تتالف لجنة الامتحانات الخطية والشفهية للثقافة العامة بمرسوم لاحق
مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 اذار سنة 1944 الامضاء: باشره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية وزير التربية الوطنية الامضاء: سليم تقلا الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان