All legislation

مرسوم Decree No. 1385 17/03/1950

انشاء دائرة للشؤون الكهربائية في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1385
Date
17/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1385 تاريخ 17/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة دائرة تسمى "دائرة الشؤون الكهربائية" وتلحق مباشرة بالمدير العام.

المادة 2

مادة 2: تعنى هذه الدائرة بالدروس المتعلقة باصلاح وتركيب وتجهيز المجموعات الكهربائية العائدة لمباني الدولة او للمشاريع العامة التي هي بعهدة وزارة الاشغال العامة والتي تقوم بها على اعتمادات الموازنة او على اعتمادات المشروع الانشائي.

المادة 3

مادة 3: يتألف ملاك دائرة الشؤون الكهربائية على الصورة التالية: 1- مهندس رئيس دائرة 1- مهندس معاون 1- مدرب اشغال 1- رسام 2- كتبة

المادة 4

مادة 4: يؤخذ الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة من موظفي وزارة الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد