المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة دائرة تسمى "دائرة الشؤون الكهربائية" وتلحق مباشرة بالمدير العام.
مرسوم Decree No. 1385 17/03/1950
مادة 1: ينشأ في وزارة الاشغال العامة دائرة تسمى "دائرة الشؤون الكهربائية" وتلحق مباشرة بالمدير العام.
مادة 2: تعنى هذه الدائرة بالدروس المتعلقة باصلاح وتركيب وتجهيز المجموعات الكهربائية العائدة لمباني الدولة او للمشاريع العامة التي هي بعهدة وزارة الاشغال العامة والتي تقوم بها على اعتمادات الموازنة او على اعتمادات المشروع الانشائي.
مادة 3: يتألف ملاك دائرة الشؤون الكهربائية على الصورة التالية: 1- مهندس رئيس دائرة 1- مهندس معاون 1- مدرب اشغال 1- رسام 2- كتبة
مادة 4: يؤخذ الموظفون المشار اليهم في المادة السابقة من موظفي وزارة الاشغال العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد