All legislation

مرسوم Decree No. 1395 17/03/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية عين داره

Type
مرسوم · Decree
Number
1395
Date
17/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1395 تاريخ 17/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية عين داره Ain-Dara

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية عين داره.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس