All legislation

مرسوم Decree No. 1396 17/03/1950

تحويل المركز الدائم للبريد والبرق في حدث الجبة الى درجة مديرية موزعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1396
Date
17/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1396 تاريخ 17/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في حدث الجبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العيويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس