المادة 1
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في حدث الجبة.
مرسوم Decree No. 1396 17/03/1950
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في حدث الجبة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العيويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس