المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1950 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: غرزوز - معاد - مهرين - غرفين - بخعار - بلاط اده. قضاء عاليه: عين داره - بتاتر.
مرسوم Decree No. 1412 17/03/1950
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1950 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: غرزوز - معاد - مهرين - غرفين - بخعار - بلاط اده. قضاء عاليه: عين داره - بتاتر.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 ,52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او مهاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني