All legislation

مرسوم Decree No. 1412 17/03/1950

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في قضائي كسروان وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1412
Date
17/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 162-163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1412 تاريخ 17/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1950 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: غرزوز - معاد - مهرين - غرفين - بخعار - بلاط اده. قضاء عاليه: عين داره - بتاتر.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 ,52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او مهاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني