All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 16/03/1950

تعديل تعريفة الجمارك المطبقة على بعض المواد الغذائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1
Date
16/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 154-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة صنف البضائع الاستيفاء

3 نوع البقر العجول, صغار الثيران, صغار البقر, العجلات , الثيران, البقرات , الابقار صغار الجواميس , الجواميس , الجاموسات القيمة 4 نوع الغنم: آ- الحملان عن الرأس ب - الكباش , الخرفان, النعاج: 5 نوع المعز: آ- الجديان عن الرأس ب - التيوس والعناز " 8 الطيور الدواجن القيمة 23 قشدة الحليب القيمة 25 الزبدة الطازجةاو المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ- الطازجة او المملحة القيمة ب - المصهورة (السمنة) القيمة 26 الجبن بانواعه المختلفة: آ- الجبن الابيض القيمة ب - الجبن اللين العجينة القيمة ج- الجبن القاسي العجينة او الرخو العجينة: 1- من النوع المعروف بالغرويار, او الرو كفور القيمة 2- من النوع المعروف بالقشقوال القيمة 3- وغيرها القيمة 68 الحنطة, الحنطة الدقيقة السمراء, المزيج المؤلف من الحنطة والشيلم (الجاودار) القيمة رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة القصوى العادية البضائع الفلسطنية

3 25 % معفاة ملغاة 4 200 غ معفاة معفاة 360 غ معفاة معفاة 5 200 غ معفاة معفاة 360 غ معفاة معفاة 8 25 % معفاة معفاة 23 25 % معفاة معفاة 25 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 26 25 % معفى معفى 25 % معفى معفى 25 % معفى معفى 25 % معفى معفى 25 % معفاة معفاة 68 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على مدخل السراي الكبير.

بيروت في 16 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني والبرق والبريد ووزير العدلية والانباء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الصحة والاسعاف العام وزير المالية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة وزير الاشغال العامة الامضاء: بهيج تقي الدين الامضاء: احمد الاسعد وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع