المادة 1
مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 22 البند 2 الفقرة 6 و 9 و 11 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 التي نصها: " أ ... 6- طلبات سلفات الخزينة. 9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض عندما تزيد قيمتها على مئة الف ليرة لبنانية, والصفقات التي تجرى بالتراضي عندما تزيد قيمتها على خمسين الف ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. 11- قبول الهبات . ... "