The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 In force

المادة 2

المادة 2

يجب ان تتوفر في الراغبين بالحصول على ترخيص واستثمار مواعين وشالونات وقاطرات مخصصة لها بالاضافة الى كونهم من التابعية اللبنانية منذ عشر سنوات على الاقل الشروط التالية:

أ- بالنسبة للوكيل البحري:

- أن يكون قد مارس فعليا وباستمرار الوكالة البحرية منذ عشر سنوات على الاقل من تاريخ تقديمه طلب الترخيص في المديرية العامة للنقل.

- ان لا يقل المعدل السنوي لحجم البضائع من نوع " البضائع المختلفة " General Cargo او الاكياس التي تداولها خلال عامي 1973 و 1974 عن عشرين الف طن بالنسبة للذين مارسوا مهنة الوكالة البحرية قبل عام 1973 وذات المعدل ونوع البضائع عن العامين السابقين لتاريخ طلب الترخيص بالنسبة للذين مارسوا مهنة الوكالة البحرية بعد تاريخ عام 1973 .

- ان يمثل شركة ملاحة صاحبة سفن من ناقلات " البضائع المختلفة " والاكياس العائدة لاشخاص عديدين, على ان تؤمن هذه السفن خطوطا نظامية من والى مرفأ بيروت .

ب - بالنسبة لمتعهد التفريغ والتحميل

- ان يكون مسجلا بهذه الصفة رئاسة مرفأ بيروت .

- ان يكون قد مارس عمليات التفريغ والتحميل مباشرة لحسابه او لحساب الغير منذ عشر سنوات . ان يكون قد قام بعمليات تفريغ او تحميل لا يقل عن عشرين الف طن سنويا من " البضائع المختلفة " او الاكياس خلال عامي 973 974 بالنسبة للذين- مارسوا هذه المهنة قبل عام 1973 وذات الكمية السنوية خلال العامين السابقين

- لتاريخ طلب الترخيص بالنسبة للذين مارسوا هذه المهنة بعد عام 1973.

ج- بالنسبة لاصحاب المواعين والشالونات - ان يكون مالكا لمواعين او شالونات موجودة وعاملة فعليا في مرفأ بيروت بتاريخ- نفاذ هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/168126/article/2/