All legislation

قرار Decision No. 5 07/02/1979

اعطاء محافظ الجنوب صلاحيات اضافية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
07/02/1979
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1979, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 07/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوكل الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 7 البند اولا من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بصلاحيات المدير العام ومسؤولياته باعتباره الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة, لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له, 2- المادة 7 البند ثانيا الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون واتخاذ المقررات وتوقيع المعاملات والمراسلات وتنسيق الاعمال والسهر على تنفيذ القرارات المتخذة وتنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له, 3- المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بنقل موظفي الفئتين الرابعة والخامسة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة, 4- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/1979 مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري منير برباري