All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/1990

قرار رقم 4 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/6/1410 هـ و11/1/1990 تعديل المواد 32 و70 و85 من النظام المالي للاوقاف رقم 21/80

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/1990
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار السابق رقم 14 تاريخ 20/4/1987 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ليصبح نص المواد 32 و70 و85 من النظام المالي لدوائر الاوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980 على الشكل التالي ويعمل به اعتبارا من 1/1/1990. المادة 32- يعقد النفقة المدير العام لغاية /250،000/ل.ل. مايتان وخمسون الف ليرة ورؤساء الدوائر الوقفية 150،000 ل.ل. والمجالس الادارية فيما اذا زاد عن هذا المبلغ. المادة 70- يبت بالصفقة: أ- المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية في المحافظات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من هذين المرجعين, كل في حدود صلاحيته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم. المادة 85- يجيز الاشغال بالامانة: أ- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250،000 ل.ل. ب - رؤساء الدوائر الوقفية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 150،000 ل.ل. ج- المجلس الاداري في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني