المادة 1
1- يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية والمصاعد في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مبلغ /25000/ ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) في الشهر اعتبارا من 1/10/1988 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على اساس :
أ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وثلاثين الف ليرة لبنانية (خمسون بالمائة 50%) على ان لا تقل عن 10000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية),
ب - الجزء الذي يزيد عن ثلاثين الفا ولا يتعدى ستين الف 35% (خمسة وثلاثون بالمائة).
ج- الجزء الذي يزيد عن ستين الفا 25% (خمسة وعشرون بالمائة).
د- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرات (أ وب وج) السابقة عن خمسة واربعين الفا.
ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.