المواد
مادة 1: ينشأ في كل محافظة مجلس صحي قوامه: - المحافظ مندوبا عن وزير الصحة رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة - رئيس دائرة المراقبة الصحية - القائمقامون اعضاء - اطباء الاقضية - المهندس الصحي للمحافظة مهمتها وضع المناهج لزيارات المفرزات الصحية للاقضية ومراقبة تنفيذ المقررات الصحية
مادة 2: يجتمع المجلس الصحي المنوه عنه في المادة السابقة خلال الاسبوع الاخير من كل شهر في مركز المحافظة بناء على دعوة من رئيسه
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 اذار سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري