All legislation

مرسوم Decree No. 14549 16/03/1949

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية بحرية كائنة في الشويفات (منطقة القبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
14549
Date
16/03/1949
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1949, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14549 تاريخ 16/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 2 كانون الاول سنة 1948 و14 شباط سنة 1949 والخريطة الملحقة بهما والتي تعين بالحبر الاحمر الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية الكائنة في منطقة الشويفات (القبه) المجاورة للعقار رقم 475 من منطقة القبه المذكورة (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد