All legislation

مرسوم Decree No. 14550 16/03/1949

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الجويزات (بقعاته النهر) قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
14550
Date
16/03/1949
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1949, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14550 تاريخ 16/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1948 و8 شباط سنة 1949 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاته النهر (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد