المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1948 و8 شباط سنة 1949 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاته النهر (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 14550 16/03/1949
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1948 و8 شباط سنة 1949 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الجويزات الكائن في منطقة بقعاته النهر (قضاء المتن)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد