All legislation

مرسوم Decree No. 14538 16/03/1949

مكافحة الملاريا والذباب بواسطة ال د.د.ت

Type
مرسوم · Decree
Number
14538
Date
16/03/1949
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1949, p. 172-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 14538 تاريخ 16/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 8608 تاريخ 19 اذار سنة 1947 وتصحيحه المؤرخ في 19 ايار سنة 1947 ويستبدل بالنص التالي:

المادة 2

ترش المساكن وسائر المحلات بالد.د.ت بوجه اجباري في المناطق التي يعينها وزير الصحة بغية مكافحة الملاريا والحشرات المضرة بالصحة العامة .

المادة 3

تقوم بعملية الرش مفارز مدربة من عمال ومناطرين يعين افرادها ومدة عملها وزير الصحة بقرار منه وفقا للحاجة ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 4

يجرى رش المساكن والمحلات مجانا في الاماكن الموبوءة بالملاريا والمحددة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام وفي خلاف هذه الاماكن تجرى عملية الرش على نفقة اصحاب المنازل والمحلات.

المادة 5

يحدد وزير الصحة والاسعاف العام بقرار خاص شروط المتاجرة بالد.د.ت وتعاطي مهنة رشها في غير الاماكن الموبوءة بالملاريا المنوه عنها اعلاه, وكيفية الرش والسعر الاقصى الذي يمكن للمرخص لهم ان يتقاضوه .

المادة 6

ينظم رئيس مفرزة الرش جداول بالمحلات والمنازل التي يجرى رشها مع ذكر نوع المحل وعدد الغرف والمساحة المرشوشة وكمية الد.د.ت المستعملة والنفقات المترتبة يستوفي رئيس المفرزة المال سلفا لقاء تسليمه ايصال من دفتر ذي ارومة ينظم بموافقة وزارة المالية يجرى محاسبة رؤساء المفارز كل خمسة عشر يوما من قبل قلم المحاسبة في وزارة الصحة الذي يفتح حسابا خاصا لهذه العملية وتدفع الاموال المتحصلة فور اجراء المحاسبة الى الخزينة.

المادة 7

تتولى الدوائر البلدية اعمال الرش في بيروت وطرابلس وتقوم مقام وزارة الصحة فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 8

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 770 من قانون العقوبات وينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الصحة والاسعاف العام وزير العدلية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: رياض الصلح