All legislation

مرسوم Decree No. 8660 16/03/1955

تشكيل لجنة خاصة لتحديد وتحرير التعويضات الناتجة عن المصادرات التي تجريها وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8660
Date
16/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 248-249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8660 تاريخ 16/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة خاصة لتخمين وتحديد التعويضات الناتجة عن المصادرات التي تجريها وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش وافراده قوامها السادة: - اميل باشا مندوبا عن وزارة المالية رئيسا - ميشال صغبيني مهندس , ممثلا عن الجيش عضوا - فؤاد مطر ملاك في بيروت , ممثلا عن اصحاب الاملاك عضوا

المادة 2

مادة 2: تشمل صلاحية هذه اللجنة كل الاراضي اللبنانية وتنظر في تخمينات المصادرات التي تجريها السلطة العسكرية عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953 .

المادة 3

مادة 3: الغي القرار رقم 38 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28 ايار سنة 1948 .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي