All legislation

مرسوم Decree No. 8679 16/03/1955

اسقاط طريق من املاك بلدية دير الحرف العامة لحساب املاكها الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
8679
Date
16/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8679 تاريخ 16/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من املاك البلدية العامة لحساب املاك البلدية الخاصة الطريق المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ك- ل- م- ن) في محلة بتعلين.

المادة 2

مادة 2: اجيز لبلدية دير الحرف بيع هذا الطريق من اصحاب العقارات المتاخمة وفقا للقانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر