المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الحاصل في المقطع الاخير من المادة الثامنة من دفتر الشروط النموذجي لمناقصات مديرية الهاتف العامة بابدال عبارة "المادة السابقة" بعبارة "الفقرة السابقة"
مرسوم Decree No. 8683 16/03/1955
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الحاصل في المقطع الاخير من المادة الثامنة من دفتر الشروط النموذجي لمناقصات مديرية الهاتف العامة بابدال عبارة "المادة السابقة" بعبارة "الفقرة السابقة"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي