All legislation

مرسوم Decree No. 8683 16/03/1955

تصحيح خطأ مادي من دفتر الشروط النموذجي لمناقصات مديرية الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
8683
Date
16/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8683 تاريخ 16/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الحاصل في المقطع الاخير من المادة الثامنة من دفتر الشروط النموذجي لمناقصات مديرية الهاتف العامة بابدال عبارة "المادة السابقة" بعبارة "الفقرة السابقة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي