All legislation

مرسوم Decree No. 8710 18/03/1955

استمرار شركة مرفأ بيروت على تطبيق تعرفاتها المعدلة

Type
مرسوم · Decree
Number
8710
Date
18/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8710 تاريخ 18/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر موقتا شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على تطبيق تعرفاتها المصدقة بموجب المرسوم عدد 3804 تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1954 مع التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه التعديلات على البضائع المسحوبة من المرفأ اعتبارا من اول نيسان سنة- 1955 باستثناء البضائع الداخلة الى المرفأ قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 التي- تبقى خاضعة للتعرفة السابقة للمرسوم رقم 3804 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب