المادة 1
مادة 1: تستمر موقتا شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على تطبيق تعرفاتها المصدقة بموجب المرسوم عدد 3804 تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1954 مع التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 8710 18/03/1955
مادة 1: تستمر موقتا شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت على تطبيق تعرفاتها المصدقة بموجب المرسوم عدد 3804 تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1954 مع التعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
مادة 2: تطبق هذه التعديلات على البضائع المسحوبة من المرفأ اعتبارا من اول نيسان سنة- 1955 باستثناء البضائع الداخلة الى المرفأ قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 التي- تبقى خاضعة للتعرفة السابقة للمرسوم رقم 3804 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب