All legislation

مرسوم Decree No. 8698 18/03/1955

تكليف اللجنة المؤلفة لدفع تصاميم مراقبة بعض الاشغال الانشائية باعمال اضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
8698
Date
18/03/1955
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1955, p. 251-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8698 تاريخ 18/03/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 28/1/55 باستثناء السيد خليل حلمي القيام بذات الشروط والصلاحيات بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء مرآب ومستودعات لوزارة الاشغال العامة ومكاتب ومستودعات لوزراة البرق والبريد والهاتف .

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المكتبين المحدثين بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 8289 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 الوظائف الموقتة التالية: مكتب الدروس العدد الراتب الشهري المقطوع والتنفيذ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــ مهندس 2 550- 750 ليرة لبنانية مدرب 3 300 مناظر 6 250 سائق 1 200

المادة 3

مادة 3: يقتطع من الاعتمادات المخصصة لوزارة الاشغال العامة عشرة بالماية للنفقات الادارية وتعطى التنسيب التالي: الفصل الرابع

بند -3- تعويضات اعضاء اللجنة 6000 ليرة لبنانية بند -4- رواتب الموظفين 18500 ليرة لبنانية بند -5- لوازم ونفقات ادارية 6000 ليرة لبنانية بند -6- نقل وانتقال 1000 ليرة لبنانية بند -7- تعويضات عن اعمال اضافية 5500 ليرة لبنانية بند -8- تعويضات عن حوادث عمل 1500 ليرة لبنانية بند -9- اجور عمال 1500 ليرة لبنانية ـــــــ المجموع 40000 ليرة لبنانية

المادة 4

مادة 4: يعطى رصيد الاعتماد العائد لانشاءات وزارة الاشغال العامة التنسيب التالي: الفصل الرابع

بند -1- انشاي مرآب ومستودعات لدائرة اللوازم 270000 ل.ل. بند -2- انشاء دائرة السيارات 90000 ل.ل.

المادة 5

مادة 5: يقتطع من الاعتماد المخصص لوزارة البرق والبريد والهاتف عشرة بالماية للنفقات الادارية وتعطى التنسيب الاتي: الفصل الخامس

بند -2- تعويضات اعضاء اللجنة 5250 ليرة لبنانية بند -3- رواتب الموظفين 17250 ليرة لبنانية بند -4- لوازم ونفقات ادارية 4000 ليرة لبنانية بند -5- نقل وانتقال 1000 ليرة لبنانية بند -6- تعويضات عن اعمال اضافية 4500 ليرة لبنانية بند -7- تعويضات عن حوادث عمل 1500 ليرة لبنانية بند -8- اجور عمال 1500 ليرة لبنانية ـــــــ المجموع 35000 ليرة لبنانية

المادة 6

مادة 6: يعطى رصيد الاعتماد العائد لانشاآت وزارة البرق والبريد والهاتف التنسيب الاتي: الفصل الخامس

بند -1- انشاء مكاتب ومستودعات 315000 ليرة لبنانية لمديرية الهاتف

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر