All legislation

غير محدد Unspecified No. 4 01/03/1978

منح وضع الادخال المؤقت عن البراغي والمصابيح الكهربائية المتحملة للبرودة المستعملة في صناعة البرادات والثلاجات (فريزر)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
4
Date
01/03/1978
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1978, p. 297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 4 تاريخ 01/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن البراغي والمصابيح الكهربائية المتحملة للبرودة المستعملة في صناعة البرادات والثلاجات (فريزد).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي