المادة 5
يتناول الامام مخصصا شهريا من ميزانية ادارة الاوقاف المحلية يحدد في قرار تكليفه من قبل هذه الادارة, ويؤخذ من ايراد عقاراتها الوقفية او من المساعدة السنوية التي يقررها لها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من موازنة الدائرة الوقفية التابعة لها, او من موازنة المديرية العامة للاوقاف حسب الاقتضاء. ولا يجوز ان يقل المخصص الشهري للامام عن مائة وخمسين ليرة لبنانية.