The whole text

نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى In force

المادة 5

المادة 5

يتناول الامام مخصصا شهريا من ميزانية ادارة الاوقاف المحلية يحدد في قرار تكليفه من قبل هذه الادارة, ويؤخذ من ايراد عقاراتها الوقفية او من المساعدة السنوية التي يقررها لها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من موازنة الدائرة الوقفية التابعة لها, او من موازنة المديرية العامة للاوقاف حسب الاقتضاء. ولا يجوز ان يقل المخصص الشهري للامام عن مائة وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 5 من نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى https://lebaneselegislation.com/law/168152/article/5/