All legislation

قرار Decision No. 172 06/07/1988

تعديل "النظام الاساسي للجمعية المسماة :"حزب الوطنيين الاحرار" في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
06/07/1988
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1989, p. 65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 06/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام النظام الاساسي للجمعية المسماة: "حزب الوطنيين الاحرار" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 876 تاريخ 8/9/1958 مركزها: بيروت - واستبدلت بالاحكام الجديدة للنظام الاساسي المرفق بهذا القرار والمعدل بتاريخ 17/7/1987.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في , 6 تموز 1988 وزير الداخلية