المادة 1
مادة 1: الغيت احكام النظام الاساسي للجمعية المسماة: "حزب الوطنيين الاحرار" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 876 تاريخ 8/9/1958 مركزها: بيروت - واستبدلت بالاحكام الجديدة للنظام الاساسي المرفق بهذا القرار والمعدل بتاريخ 17/7/1987.
قرار Decision No. 172 06/07/1988
مادة 1: الغيت احكام النظام الاساسي للجمعية المسماة: "حزب الوطنيين الاحرار" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 876 تاريخ 8/9/1958 مركزها: بيروت - واستبدلت بالاحكام الجديدة للنظام الاساسي المرفق بهذا القرار والمعدل بتاريخ 17/7/1987.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في , 6 تموز 1988 وزير الداخلية