المادة 1
مادة 1: خلافا للفقرة 4 - المادة الثالثة من القرار 266/1 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية بمنع استيراد البندورة اعتبارا من 20/03/1995 بدلا من 31 اذار والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 46 13/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
19/09/1983 (اعادة تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة
الزراعة)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993
(تنظيم الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية بتاريخ
08/03/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: خلافا للفقرة 4 - المادة الثالثة من القرار 266/1 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية بمنع استيراد البندورة اعتبارا من 20/03/1995 بدلا من 31 اذار والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم
بيروت في 13 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس