المادة 1
يحق لكل لبناني تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا المرسوم وضمن المهل المحددة فيه ان يتقدم بطلب الحصول على لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول بموجب القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 وذلك في القلم المخصص لهذه الغاية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة .