The whole text

مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الخامسة من القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 وخلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى ان يرغب من المالكين بتحويل لوحات سيارات الاوتوبيس العمومية الى لوحات سيارات السياحة العمومية وتحويل لوحات سيارات السياحة العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية ان يتقدم بطلب موقع من مالك او مالكي اللوحة ومصدقا من الكاتب العدل يعرب فيه بوضوح عن رغبته في التحويل من فئة السيارة الى الفئة التي حددها القانون ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1- صورة مصدقة عن الهوية او بيان قيد افرادي صالح بالنسبة للافراد وافادة مثبتة للترخيص بالنسبة لمكاتب السفر او النقل ولشركات السفر او السياحة.

2- صورة مصدقة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات عن رخصة السير التي تحمل اللوحة العمومية.

3- افادة معطاة من الدائرة او القسم المختص في مصلحة تسجيل السيارات والاليات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن رقم اللوحة العمومية اسم المالك او المالكين فئة اللوحة وعدد المقاعد المسجلة لكل منها تدرس اللجنة المختصة الطلب وتبت فيه سلبا او ايجابا على ان يصدر قرار اعطاء اللوحة الجديدة او رفض الطلب عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام الداخلية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/law/168158/article/3/