All legislation

مرسوم Decree No. 6460 11/03/1995

تصديق تخطيط طريق العذرا - مفرق زيتون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6460
Date
11/03/1995
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1995, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6460 تاريخ 11/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق العذرا - مفرق زيتون (قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 56 كيلومتر 47ر866+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى