ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة
الثالثة منه
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
37 تاريخ 12/12/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/02/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تتولى مصلحة مياه الباروك اعمال الري من نهر الباروك وذلك اضافة الى مهامها الاساسية في ادارة واستثمار مياه الشرب المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون انشاء المصلحة الصادر بتاريخ 20 تموز 1956 مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة حسب القوانين والانظمة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 اذار 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري