المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خطي ذوق بكفيا 66 ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 2-66 ك.ف. في منطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل (قضاء كسروان) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 6475 11/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء
لبنان العائد لمشروع تعديل خطي ذوق - بكفيا 66
ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 2-66 ك.ف.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خطي ذوق بكفيا 66 ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 2-66 ك.ف. في منطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل (قضاء كسروان) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 151 E 157 والخريطتين رقم 149 E و 157و150 E 157 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة