All legislation

مرسوم Decree No. 6475 11/03/1995

اعبتار الاشغال العائدة لمشروع تعديل خطي ذوق-بكفيا 66 ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 6-66 ك.ف. من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6475
Date
11/03/1995
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1995, p. 250-251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6475 تاريخ 11/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء

لبنان العائد لمشروع تعديل خطي ذوق - بكفيا 66

ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 2-66 ك.ف.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خطي ذوق بكفيا 66 ك.ف. وذوق - نهر ابراهيم رقم 2-66 ك.ف. في منطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل (قضاء كسروان) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 151 E 157 والخريطتين رقم 149 E و 157و150 E 157 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة