المادة 1
مادة 1: تجرى اعمال تجارب التحريج وصادات رياح على نفقة الدولة في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع
قرار Decision No. 42 07/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني
1951
بناء على تقرير مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 69 تاريخ 31/01/1995
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
بناء على موافقة قائمقام بعلبك القائم باعمال
بلدية حربتا تاريخ 19/01/1995
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تجرى اعمال تجارب التحريج وصادات رياح على نفقة الدولة في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس