All legislation

قرار Decision No. 42 07/03/1995

يتعلق باعمال تجارب تحريج وصادات للرياح في منطقة حربتا

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
07/03/1995
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1995, p. 262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 07/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني

1951

بناء على تقرير مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 69 تاريخ 31/01/1995

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

بناء على موافقة قائمقام بعلبك القائم باعمال

بلدية حربتا تاريخ 19/01/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى اعمال تجارب التحريج وصادات رياح على نفقة الدولة في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس