المادة 1
مادة 1: الجهاز التنفيذي مكون من ملاك مؤقت يراسه مدير عام يتولى ادارة الدوائر التابعة له وتنسيق الاعمال فيما بينها ومراقبة تنفيذها ويمارس صلاحيات الرئيس المباشر على جميع الموظفين
مرسوم Decree No. 6504 15/03/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993 (احداث وزارة شؤون المهجرين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)
بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 134 تاريخ 02/02/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 69 تاريخ 22/02/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الجهاز التنفيذي مكون من ملاك مؤقت يراسه مدير عام يتولى ادارة الدوائر التابعة له وتنسيق الاعمال فيما بينها ومراقبة تنفيذها ويمارس صلاحيات الرئيس المباشر على جميع الموظفين
مادة 2: يتالف الجهاز التنفيذي من: أ- الادارة المركزية ب- الدوائر الاقليمية
المادة 3: تتالف الادارة المركزية من المديرية العامة وتضم: - مصلحة الديوان - مصلحة الاحصاء والتخطيط - مصلحة الشؤون الفنية - مصلحة المساعدات والقروض - مصلحة المراقبة والمستودعات - دائرة المعلوماتية
مادة 4: تتولى مصلحة الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها القوانين والانظمة وتتالف من: - الدائرة الادارية وشؤون الموظفين - دائرة المحاسبة - دائرة الشكاوى والمراجعات - دائرة القضايا - دائرة الشؤون الاعلامية والعلاقات العامة
مادة 5: تتولى الدائرة الادارية وشؤون الموظفين: - الاعمال القلمية ومنها اعمال البريد وحفظ المستندات والملفات والتحرير واعمال الترجمة - تامين جميع الاعمال الادارية الاخرى اللازمة لحسن سير العمل - شؤون الموظفين ومنها تنظيم الملفات الشخصية واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتاديب والصرف من الخدمة - وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين - شؤون اللوازم ومنها تامين الادوات المكتبية والمطبوعات والقرطاسية ومسك قيودها والعناية بها
مادة 6: تتولى دائرة المحاسبة: - اعمال المحاسبة والاهتمام بالاعمال التي ينيطها بها نظام المحاسبة العمومية - اعداد مشروع الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها - مسك سجل الاعتمادات - تصفية النفقات الادارية
مادة 7: تتولى دائرة الشكاوى والمراجعات: - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وكافة الطلبات المتعلقة باعمال الوزارة واحالتها الى المراجع المختصة ومراقبة نتائجها - التحقيق في الشكاوى التي تتطلب ذلك - ابلاغ اصحاب العلاقة نتائج التحقيقات بمراجعاتهم وشكاويهم
مادة 8: تتولى دائرة القضايا: - الاهتمام بالدعاوى وابداء الراي في عقود المصالحات - درس جميع المسائل القانونية المتعلقة بالوزارة - تقديم المشورة القانونية - القيام بالدراسات القانونية والتنظيمية - وضع الاتفاقات التي تجريها الوزارة مع الافراد او الهيئات - القيام بكل ما من شانه تسوية الخلافات القانونية التي من شانها اعاقة عودة المهجرين
مادة 9: تتولى دائرة الشؤون الاعلامية والعلاقات العامة: - تنفيذ خطة اعلامية تتكامل والخطة العامة الشاملة لعودة المهجرين - اعداد برامج التوعية لعودة المهجرين وتنفيذها - تنظيم واقامة الندوات لتوطيد اواصر وتعزيز صيغة العيش المشترك - اصدار النشرات والبيانات والبلاغات عن نشاطات الوزارة ووضع المادة الاعلامية لوسائل الاعلام المختلفة - تزويد الادارات المختصة بالمواد الاعلامية والتنسيق معها بكل ما من شانه تحقيق عودة المهجرين
مادة 10: تتالف مصلحة الاحصاء والتخطيط من: دائرة الاحصاء والتحقيق - دائرة الاخلاء - دائرة التخطيط - دائرة البرامج
مادة 11: تتولى دائرة الاحصاء والتحقيق: - ملء وتلقي وتسجيل الاستمارات العائدة للمهجرين وطلبات انشاء وترميم المساكن وطلبات الحصول على مساعدات وقروض - التدقيق والتحقيق في الاستمارات والطلبات المقدمة والتثبت من المعلومات والمعطيات التي تتضمنها - درس وتحليل الاستمارات والطلبات واستخراج المعلومات ومعالجتها وتركيز نتائجها
مادة 12: تتولى دائرة الاخلاء: - درس طلبات الاخلاء ووضع المقترحات والتوصيات بشانها - اعداد اللوائح باسماء المهجرين والمقيمين في عقارات الغير بدون مسوغ شرعي - اقتراح البرامج العملية لاخلاء العقارات والمساكن المشغولة قسرا من قبل الغير - التنسيق مع الاجهزة الامنية والمراجع المختصة لتنفيذ برامج الاخلاء - وضع البيانات النهائية بعمليات الاخلاء وايداعها دائرة التخطيط
مادة 13: تتولى دائرة التخطيط - وضع دراسات شاملة عن مناطق التهجير تتناول مختلف الاوضاع فيها من سكنية وانمائية واجتماعية وتربوية واقتصادية وحاجاتها الى التجهيزات الاساسية والخدمات العامة - اعداد مرتكزات الخطة العامة الشاملة وغيرها من الخطط والبرامج التي تتطلبها عودة المهجرين
مادة 14: تتولى دائرة البرامج: - اقتراح الاولويات لمشاريع الاعمار والتجهيز والانماء ضمن خطة شاملة متكاملة - اعداد برامج التنفيذ المرحلية للخطة العامة المرحلية او السنوية والخطط الطارئة وتقدير كلفة تمويلها
مادة 15: تتالف مصلحة الشؤون الفنية من: - دائرة تاهيل وتجهيز البنى التحتية - دائرة الدروس
مادة 16: تتولى دائرة تاهيل وتجهيز البني التحتية: - اجراء الكشوفات الميدانية لتحديد الاضرار وحالة البنى التحتية ووضع التقارير والدراسات وتحديد الاشغال واعمال الصيانة التي تتطلبها اعادة تاهيل هذه البنى من كهرباء وماء وطرقات وهاتف وشبكات مجاري ومدارس وغيرها من الاحتياجات الضرورية - السعي بالتعاون والتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة والاجهزة المختصة لتنفيذ الاشغال واعمال الصيانة اللازمة لتاهيل البنى التحتية في مناطق التهجير - مضع المقترحات والدراسات بمشاريع التجهيز الاساسية التي تحتاجها مناطق التهجير والتي تتطلبها خطط اعادة المهجرين والعمل على تنفيذها حيث يلزم
مادة 17: تتولى دائرة الدروس - درس طلبات انشاء وترميم المساكن واجراء الكشوفات اللازمة لتحديد نوع الاشغال وتقدير الكميات والاسعار وتقديم الاقتراحات اللازمة بشانها - اعداد الملفات الفنية لطلبات انشاء وترميم المساكن - وضع التقارير والدراسات الفنية لملفات المشاريع السكنية - المساهمة في تسليم مواقع العمل واستلام الاشغال والمشاريع المنفذة من الدوائر المختصة
مادة 18: تتالف مصلحة المساعدات والقروض من: - دائرة التمويل - دائرة المساعدات - دائرة القروض
مادة 19: تتولى دائرة التمويل: - اقتراح مصادر التمويل اللازمة لمشاريع الاعمار للمهجرين - تامين الاتصال بواسطة الوزارة المختصة بالهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك مع الدول الصديقة والهيئات الاهلية والانسانية لدرس امكانات مساهمتها في تقديم المساعدات في شتى الميادين وتنسيق ارسال هذه المساعدات واستلامها - اعداد البيانات التفصيلية بالمساعدات التي تتلقاها الوزارة وايداعها دائرة المستودعات والمخازن
مادة 20: تتولى دائرة المساعدات: - درس طلبات المساعدات والمساهمات ودرسها والتحقيق فيها ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة بشانها واقتراح المساعدات الممكن تقديمها - درس الحالات الاجتماعية واقتراح التدابير والاجراءات الممكن اتخاذها لمعاونة المهجرين بالتنسيق مع الادارات المختصة واقتراح المساعدات الممكن تقديمها - اعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتراحات الواجب اعتمادها لدعم هذه المؤسسات والاستفادة من امكانياتها في مشاريع الاعمار وتنفيذ البرامج المعدة لهذه الغاية
مادة 21: تتولى دائرة القروض : - درس طلبات القروض والتحقيق فيها والغاية من طلب القرض وبيان الاوضاع المالية والاقتصادية لطالب القرض ووضع الاقتراحات اللازمة بشان منح القرض وقيمته ان للافراد او للمجموعات - اعداد البرامج والمشاريع في اطار الخطة لتنشيط الوضع الاقتصادي في مناطق التهجير والتدابير الممكن اتخاذها لدعم ومساعدة المؤسسات الاقتصادية والمشاريع الانتاجية
مادة 22: تتالف مصلحة المراقبة والمستودعات من: - دائرة مراقبة التنفيذ - دائرة مراقبة استعمال القروض - دائرة المستودعات والمخازن
مادة 23: تتولى دائرة مراقبة التنفيذ: - جميع الاعمال المتعلقة بمراقبة تنفيذ مشاريع انشاء وترميم المراكز والمشاريع السكنية ومشاريع التجهيزات الاساسية والتثبت من دقة وسلامة التنفيذ ومطابقته للشروط والمواصفات المحددة - وضع التقارير عن مدى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الانمائية والاعمارية وسبل تطويرها
مادة 24: تتولى دائرة مراقبة استعمال القروض : - مراقبة استعمال القروض وفق الغايات التي اعطيت من اجلها
مادة 25: تتولى دائرة المستودعات والمخازن: - استلام المساعدات العينية على انواعها وضبط حركة الداخل والخارج من مساعدات على اختلاف انواعها وتسجيلها في القيود والسجلات الرسمية - حفظ وصيانة هذه المساعدات ومسك محاسبتها - تامين تسليم المساعدات الى اصحاب العلاقة بناء على اذونات صرف موقعة من الدوائر المختصة على ان تسلم هذه المساعدات بموجب اذونات تسليم معباة حسب الاصول, تسلم نسخة عنها الى اصحاب العلاقة تحفظ نسخة ثانية منها في محفوظات الدائرة
مادة 26: تتولى دائرة المعلوماتية: - احداث منطقة مركزية للاسر المهجرة والقرى والمناطق التي طالها التهجير وتتضمن مختلف المعطيات والمعلومات عن اوضاع المهجرين واصدار الجداول والبيانات والدراسات الاحصائية المختلفة التي تحتاجها الدوائر المختصة في الجهاز التنفيذي - وضع نماذج للمستندات الاساسية لكل عمل تستعمل فيه البطاقات المثقوبة والالات المتحركة على اختلاف انواعها - جمع المعلومات وتبويبها ورسم مخططاتها والاشراف على طبعها بواسطة اجهزة التخطيط الالي - كافة اعمال التوثيق والمحفوظات
مادة 27: تتمثل وزارة شؤون المهجرين في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت بدائرة اقليمية مرتبطة مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959
مادة 28: تتولى الدائرة الاقليمية لشؤون المهجرين في كل محافظة: - تنفيذ المهام التي توكل اليها من المدير العام والمصالح المركزية في وزارة شؤون المهجرين - تلقى طلبات واستمارات المهجرين وتسجيلها وايداع اصحاب العلاقة ايصالات معبأة حسب الاصول والعمل على ايصال هذه الطلبات والاستمارات الى الادارة المركزية لدرسها والبت بها - تقديم كافة الايضاحات والمعلومات للمهجرين والنظر في الشكاوى التي يتقدمون بها وفي حال تعذر ذلك احالتها الى دائرة الشكاوى والمراجعات في الادارة المركزية
مادة 29: تلحظ في موازنة الوزارة الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناجمة عن قيام الوزارة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة وبيوتات خبرة وافراد ذوي اختصاص اعمارية ودراسات شاملة ودراسات اقتصادية واجتماعية
مادة 30: يحدد ملاك وزارة شؤون المهجرين المؤقت وفقا للجدول رقم 1
مادة 31: بالاضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته تحدد شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف في ملاك وزارة شؤون المهجرين وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وتطبق في تعيين سائر الموظفين شروط التعيين المعمول بها في سائر الادارات العامة للوظائف المماثلة
مادة 32: تطبق سلسلة رواتب الملاك الاداري العام على موظفي وزارة شؤون المهجرين
مادة 33: يعين موظفو وزارة المهجرين باستثناء المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
مادة 34: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
بعبدا في 15 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الامضاء: وليد جنبلاط