All legislation

قرار Decision No. 5667 16/03/1948

الغاء القرار رقم 3010 تاريخ 5-8-1948 (استيراد مطاط)

Type
قرار · Decision
Number
5667
Date
16/03/1948
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1948, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5667 تاريخ 16/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 3010 تاريخ 5 آب سنة 1946 الذي اعطى وزارة الاقتصاد الوطني الحق بان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد لسد حاجة المصالح الحكومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 16 أذار سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل